مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٥
[ مسألة ٢١: إذا كان السطح نجسا، فنفذ فيه الماء، وتقاطر من السقف حال نزول المطر، يكون طاهرا وإن كان عين النجس موجودا على السطح، وكان الماء المتقاطر مارا عليه. وكذلك التقاطر بعد انقطاع المطر، إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف، أو كونه غير مار على عين النجس، ولا على ما تنجس بها بعد انقطاع المطر. وأما لو علم: أنه من المار على أحدهما بعد انقطاعه، يكون نجسا. ] قوله مد ظله: يكون. أي يكون ما تقاطر طاهرا، بشرط عدم التغير على الاحوط، وقد عرفت أن شرطية التقاطر على السطح المذكور ممنوعة، ويكفي اتصال هذا الماء النافذ بما يتقاطر عليه من السماء. وقوله: وتقاطر حال نزول المطر موافق للتحقيق، ومخالف لما مر منه - مد ظله - للزوم التقييد المذكور. قوله مد ظله: إذا احتمل. لقاعدة الطهارة، بل استصحابها، ولا وجه للاشارة إلى هذه الشبهات الموضوعية. ويحتمل طهارة الماء المتقاطر ولو علم أنه من المار على أحدهما بعد انقطاعه، خلافا لما في المتن: أما في صورة الانقطاع والنزول فورا، فالوجه واضح.