مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٢
[..... ] أدلة انفعال القليل، وما في كلام القوم، من توهم الاهمال من هذه الجهة في أخبار المسألة [١]، غير تام، ولا تختلط. وأما وجه الاحتياط في صورة عده جزء من الخرء والغائط فواضح، ضرورة أنه - قويا - يحتمل كون المورد واردا في محط الاخبار، مما يعد ماؤه من ماء الاستنجاء بالنسبة إلى الجزء الاخر، وقضية المعارضة هو الاحتياط، لامكان ترجيح كل من الاطلاقين على الاخر كما مر، فلا تثبت المعارضة حتى تندرج في الاخبار العلاجية. نعم، على ما عرفت منا، يقدم أخبار الانفعال. نعم، في ثبوت الاطلاق هناك أيضا بحث، فاغتنم. ثم إن هاهنا شروطا اخر ذكرناها في كتابنا الكبير [٢]، وفي بعض تعاليقنا على العروة الوثقى [٣] فليراجع، ومن تلك الشرائط، الاستنجاء في المحل الذي بال عليه كما هو المتعارف، وترشح من مائه على ثوبه مثلا بعد ملاقاته لذلك المحل، فإنه - حسب ما يستظهر منهم - نجس، لكونه ملاقيا للنجاسة الخارجية، إلا أن احتمال طهارته قوي، للتعارف في البول، كما مر في الغائط، اللهم إلا أن يقال: التعارف غير معلوم، فتأمل.
[١] مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٣٧.
[٢] تحريرات في الفقه، كتاب الطهارة، المبحث التاسع، فصل في شروط طهارة ماء الاستنجاء.
[٣] تعليقة على العروة الوثقى:
[٧٠] ٧١ وتحرير العروة الوثقى: ٦٥.