مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٢٠
[...... ] حكم التكسب بالسحر ثم إن التكسب به ربما يكون ممنوعا ولو كان إعماله جائزا، بناء على أن المستفاد من الادلة: أن الحل توبة السحر فكأنه مبني على المجانية، وأما على ما استظهرناه واحتملناه ففي مواقف المحرم يكون ممنوعا تكليفا، وأما حرمته وضعا فيمكن منعها، لانه (عليه السلام) سكت في رواية إبراهيم بن هاشم عن حكم الاجر المأخوذ قبال سحره، والوجه الثالث: أن عمله وتعليمه وتعلمه فيما كان حراما أخذ الاجرة عليها وإعطاء الاجرة حذاءها محرم وضعا وتكليفا، للنبوي وغيره مما عرف من الشرع. فبالجملة: لو سلمنا جميع ما في المتن من أنه من السحر موضوعا فما هو المحرم منه صنف خاص، ومما يدل أو يشهد على ما قويناه بعد عدم مساعدة الدليل لحرمة التعليم والتعلم تكليفا، خصوصا بعد سكوت الشرائع عن الاول [١]، وقصور رواية أبي البختري عن تحريم التعلم الصرف، رواية الصدوق، في العيون عن الحسن بن علي العسكري (عليه السلام)، وهي رواية مفصلة وردت في تفسير الكتاب، وقصة
[١] شرائع الاسلام ٢: ٤.