مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٣٣
[ بما يخفى في البيع والشراء كشوب اللبن بالماء، وخلط الطعام الجيد بالردئ، ومزج الدهن بالشحم أو بالدهن النباتي ونحو ذلك، من دون إعلام، ] قوله دام ظله: البيع والشراء. خلافا لما يظهر من الاخرين [١]، ومنهم العلامة في القواعد [٢]، وهو قضية المطلقات، فهو حرام في سائر المعاوضات، بل وفي مثل الخلع والنكاح والمبارات، ولو صدق في الهبات والصدقات فهو كذلك. نعم، مقتضى عدة من النصوص - ومنها ما مر - الاختصاص بالبيع [٣] جمعا بين المطلقات وتلك المقيدات، ولكن حمله على المثال والغالبية أولى من الحمل المزبور بعد كونهما موجبتين، ولمناسبة الموضوع للحرمة أينما كان أصدق. قوله دام ظله: ونحو ذلك. ليس الغش مجرد الخلط بين الجنسين المختلفين في القيمة، ولا منه ما لو خلط بينهما وباع بقيمة الجنس الادنى، وليس منه أن يؤدي في مقام الوفاء الجنس الاعلى، ولا يختص بالمعاوضات الجنسية، بل
[١] السرائر ٢: ٢١٦، شرائع الاسلام ٢: ٤، تذكرة الفقهاء ١: ٥٨٢ / السطر ٢٩، الروضة البهية ١: ٣١٠ / السطر ١٥.
[٢] قواعد الاحكام ١: ١٢١ / السطر ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٧: ٢٧٩ كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٨٦.