مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٦
[..... ] الوقت، كي يلزم إعادتها خارجه حسب القواعد، مع معارضته بالاخبار المفصلة الاتية إن شاء الله. نعم، في خصوص المجتهد المخطئ يحتمل سعة القبلة، وصحة صلاته ولو كان دبر القبلة، وذلك لبعض روايات [١]، ومهمها ومعتبرها خبر الحلبي في أبواب الجماعة، حيث اشتمل على أن الاعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال (عليه السلام): يعيد ولا يعيدون، فإنهم قد تحروا [٢]. وذلك لان التعليل وإن كان قابلا لان تقيد به الاطلاقات الادعائية، أو قابلا لان يكون قوله (عليه السلام) ابتداء: لا صلاة إلا إلى القبلة فتكون القبلة المنظورة في معتبر زرارة وغيره، مخصوصة بالمجتهد المخطئ، ولكنه مجرد تخيل القابلية، ولا واقعية له جدا، لاحتمال كون مصب خبر الحلبي خارج الوقت، وفي مورد يمكن التحري، فلم يتحر الاعمى وغير ذلك، إلا أن الاشبه الاقرب أنه صلى إلى غير القبلة، وهو الدبر حسب ما عرفت منا، فيعيد ولا يعيدون. وبالجملة: مقتضى الطوائف المختلفة من الاثار، صحة صلاة المنحرف
[١] وسائل الشيعة ٤: ٣١
[٥] ٣١٨، كتاب الصلاة، الباب ١١، الحديث ٢ و ٦ و ٧.
[٢] الكافي ٣: ٣٧٨ / ٢، تهذيب الاحكام ٣: ٢٦٩ / ٧٧١، وسائل الشيعة ٨: ٣٣٨، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٢١، الحديث ٦.