مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥٣
[ باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نحو ذلك من الافعال التي يقصد بها حصوله، ] وحدة موجب الغسل والمفطر غير تمام، لان الاحتلام في النهار موجب للغسل وليس بمفطر، والانزال العمدي بعده موجب للبطلان دون الغسل. ومعتبر ابن مسلم لا يشمل الاستمناء اليدوية، وكذا معتبر عبد الرحمن ابن الحجاج [١] الوارد في العابث بأهله، فإنزال المني باستمناء في مقابل الاستمناء بالملاعبة مع الاهل وغيره، لا يتبين مبطليته إلا دعوى القطع أو استفادة الحكم من الاخبار بإلغاء الخصوصية. هذا وغير خفي: أن تلك الاجماعات كأنها ناظرة إلى لعب خاص، وهو الاستمناء على الوجوه المذكورة غير الوجه الاول، ولذلك ما تعرضت العروة الوثقى لهذا الفرض. قوله مد ظله: يقصد بها. أي: من الافعال المتعارفة في هذا الامر، وتكون عادية نوعية، وإن لم يكن من العادة بالنسبة إلى شخص خاص، وهذا ظاهر العبارة إلا أن المنظور ليس إلحاق غير المعتاد بالمعتاد. وبالجملة: مبطلية الاستمناء بتلك الطرق تستفاد مضافا إلى تلك
[١] عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع.