مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥١٠
[...... ] مع المنع عن التصرفات الناقلة كالبيع وغيره، والتفصيل يطلب من مقام آخر. وهكذا الانفال للامام ملكا شخصيا، أو للامام - أي للدولة الاسلامية - بأنه لا يرث الثاني من الاول حتى يتقسم، أو يختص بولد دون ولد؟ الظاهر هو الثاني، وهي الضريبة لبسط الاسلام، وترويج الدولة الحقة، وتشكيل المدينة الفاضلة. ورابعة: أن حلية تلك الاموال الموجودة في خزائن الدول تختص بالدولة الاسلامية المدعية خلافة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو يشترك فيها غيرهم؟ وأنها تختص بالموجودين في عصر الائمة، كبني امية وبني العباس، أو يشترك فيها غيرهم؟ وأنها تختص بالدولة الاسلامية الجائرة أو يشترك فيها المعنونون بالاسلام، والذاكرون له وإن كان عملهم مورثا لكفرهم شرعا، وهم عند علماء المذهب من الكفار والمرتدين، ككثير من سلاطين الدول الاسلامية الفعلية، فإنهم على حسب صنائعهم يعدون مرتدين عن الطريقة الحقة، ومعاندين للاسلام ولعلمائه وأبنائه؟ وخامسة: هل الحلية تختص بالشيعة وغيره ممنوعون، أو يشترك فيها أهل الاسلام دون العمال ومن هم في ديوانهم ومن أعوانهم، أو يشترك فيها هؤلاء أيضا إلا إذا كان العمل الذي تصداه من المحرمات الشرعية أو يشترك فيها أهل الذمم أيضا، بل الدول المعاهدة مع الدولة الاسلامية،