مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٧٦
[ وهو: حبس الطعام وجمعه، يتربص به الغلاء، مع ضرورة المسلمين وحاجتهم، وعدم وجود من يبذلهم قدر كفايتهم، نعم مجرد حبس الطعام انتظارا لعلو السعر، مع عدم ضرورة الناس، ووجود الباذل، ليس بحرام. وإن كان مكروها. ] موضع استلزم وقوعهم في الحرج والمشقة، بأن لا يكون عند غيره الطعام، فالظاهر حرمته، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): إياك أن تحتكر [١] واردا في موقف ضرورتهم، وأمره (صلى الله عليه وآله وسلم) بالبيع والنهي عن الحبس [٢]. وتوهم كون الروايات في الفرض الاول قرينة على صرف هذه النواهي في الفرض الثاني، لا يخلو من غرابة. قوله دام ظله: المسلمين. قضية المآثير قاطبة [٣] عدم الفرق بينهم وبين غيرهم، من الذين هم في ذمة الاسلام، أو في تعاهدهم من المحترمين أموالا وأنفسا. نعم، في رواية حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ذكر المسلمين على حسب اقتضاء القضية الخارجية، لا الاشتراط والتقييد، وتوهم
[١] الكافي ٥: ١٦٥ / ٤، وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٨، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢٨، الحديث ٣.
[٢] الكافي ٥: ١٦٤ / ٢، وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٩، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢٩، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٣، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢
[٧] ٢
[٨] ٢
[٩] ٣٠.