مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢٩
[ مسألة ٢: الاعيان النجسة عدا ما استثني وإن لم يعامل معها شرعا معاملة الاموال، فلا يجوز الاكتساب بها، ولا يصح جعلها عوضا أو معوضا في المعاوضات، بل وهبتها والصلح عنها كما عرفت، ] قوله: معاملة الاموال. في المعاوضات إجمالا على ما عرفت تفصيله. وأما لو أتلفها فإن قلنا بأنها غير جائز اقتناؤها، فيعلم سقوطها في الشريعة من جميع الجهات، فلا يكون المتلف ضامنا، وإلا فهو ضامن، لعدم خروجها عن الملكية وإن سقطت ماليتها في الجملة، لان الملكية من الاعتبارات المتقومة بأثر ما، على ما تحرر في محله. بل مقتضى ما سمعت منا أن المالية تقبل التفكيك [١]، ولذلك يصح بيع شئ للمستحل ولا يصح لغيره، وقد علمت أن مسألة سقوط المالية مما لا أساس لها رأسا إلا مع تصريح الشرع به، أو خلعه جميع آثارها، نعم الاثر النادر في حال لا يورث عد شئ مالا. ويمكن دعوى: أن أدلة الضمانات قاصرة عن شمول هذه الموارد، وإلا يلزم ضمان تلف الخمر، وقد ورد في النصوص الامر بإهراقه [٢].
[١] تقدم في الصفحة ٣
[٢٠] ٣٢١.
[٢] الكافي ٥: ٢٣٠ / ٢، تهذيب الاحكام ٧: ١٣٦ / ٦٠١، وسائل الشيعة ١٧: ٢٢٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥٥، الحديث ١.