مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٢
[ وإلا فلا. لكن مع ملاقاته للنجاسة يحكم بطهارته على الاقوى. ] قوله مد ظله: وإلا فلا. أي وإن لم يكن له الحالة السابقة، أو كانت وهي غير معلومة، أو كانت حالته السابقة عدم المادة، فإنه في الجميع غير محكوم بشئ، إلا أنه - بحسب الحكم - طاهر عند الملاقاة. قوله مد ظله: على الاقوى. خلافا لجماعة حيث قالوا: بنجاسته [١]، وذلك إما لاجل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أو لاجل استصحاب العدم الازلي الجاري في أمثال المسألة، أو لاجل أن المقتضي موجود، والمانع مشكوك الوجود، فيحكم بها لحكم العقلاء. والوجوه محررة في كتابنا الكبير [٢]، وقد تحرر منا جواز التمسك بالعام فيها، إلا أن كون ما نحن فيه من باب العام والخاص، أو التنويع لاقسام المياه إلى الانواع والاقسام، أو لعدم ثبوت المعنى المطلوب لطبيعة الماء - وهو الاعتصام - ولو كان من باب التخصيص دون التنويع، فلا يتم المطلوب، وهي نجاسة الماء المذكور على جميع التقادير. ولو كان معنى الطهور الثابت بالعمومات لطبيعة الماء هو
[١] العروة الوثقى ١: ٣٣، فصل الماء الجاري، المسألة ٢.
[٢] كتاب الطهارة، المقصد الاول، المبحث الرابع، المسألة الاولى من الخاتمة.