مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨١
[ بمعنى القصد إلى صنف الصوم المخصوص، كالكفارة والقضاء ] فهو، وإلا فلابد - حسب الظاهر - من امتثال الامر المتعلق بالطبيعة المقيدة، التي لا توجب سقوطه إلا بعد تحققها بتمام قيودها الخارجية والذهنية. وعلى هذا لابد من التدبر في الامثلة التي ذكرها الماتن، وفي أدلتها حتى يتبين ذلك. قوله مد ظله: كالكفارة. قضية الظاهر من الادلة، لزوم الاتيان بعنوانها إذا كانت هي مأخوذة تحت الامر، ولكن ربما يخطر بالبال اختلاف الكفارات. مثلا: في كفارة الظهار يستظهر وجوب صوم شهرين متتابعين، فإذا أتى بهما فقد امتثل الامر قهرا، لتعلقه بالشهرين المتتابعين ولا يزيد عليه شئ، فعلى هذا ربما تختلف الكفارات. قوله مد ظله: والقضاء. يظهر من صحة الصلاة - مثلا - فيما إذا أخطأ في النية، أن عنوان القضاء والاداء ليس ذا ملاك، بل هو لمجرد تكثير الامر تأسيسا، وتعدد الامر النفسي المستتبع للعقوبة والمثوبة الخاصتين، فعلى هذا يكفي في قضاء الصوم نفس الطبيعة الفارغة مادامت لم تقيد بقيد القضاء، بل قضية القاعدة سقوط الامرين. هذا، ولو كان القضاء بعنوانه مورد الامر، كما هو كذلك في مثل صلاة