مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٧
[ مسألة ١٩: يطهر المطر كل ما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير، من الماء والارض والفرش والاواني. ] قوله مد ظله: ما أصابه. أي ما استولى عليه، ولا يعتبر الغسالة في حصول الطهارة، فلو كان المتنجس تحت المطر بمقدار استولت عليه القطرات، فالظاهر - حسب الاخبار [١] - كفايته، دون الاعتبار فإنه المساعد - في وجه - لان يكون الماء حاملا نجاسته، ولاجل ذلك قيل: بنجاسة الغسالة [٢]. ويمكن دعوى: أن المتعارف في الاغتسال بالمطر حصول الغسالة، وإطلاق قوله (عليه السلام): كل شئ يراه ماء المطر... [٣] غير مأخوذ به في الجوامد، ولو لم يكن ماء المطر على ذلك الوجه لا يكون أكثر، بناء على ما في بعض أخبار [٤] من العبرة بالاكثرية، فالقدر المتيقن في حصول الطهارة بماء المطر النازل على المتنجس، كونه على وجه ينفصل عنه بعد الاصابة والرؤية، ولا يكفي مجرد الاستيلاء المحض، وهذا غير الجريان
[١] وسائل الشيعة ١: ١٤٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، الحديث ١ و ٥.
[٢] مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٢٩.
[٣] الكافي ٣: ١٣ / ٣، وسائل الشيعة ١: ١٤٦، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، الحديث ٥.
[٤] الفقيه ١: ٧ / ٤، وسائل الشيعة ١: ١٤٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، الحديث ١.