مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٣
[..... ] لاحكامه، هو الذي لم يتنجس وصار كرا، فيكون الموضوع مقيدا، ولا يحرز ذلك بالاستصحاب أو القاعدة، إلا على القول: بالاصل المثبت. أو يقال: بعدم سريان القيود الثبوتية واللبية إلى الاثبات، كما هو الحق، فسلب الملاقاة كاف، ولا نحتاج إلى إحراز القيد اللبي، كما حررناه في أمثاله [١]، وذكرنا: أن بحث المرأة غير القرشية وحديث غير المذكى وأمثاله، غير واقع في محله، لان العام الاولي لا ينفى إثباتا، والعبرة بذلك، دون الثبوت واللب المجهول كيفية ورود القيد عليه، المحتمل فيه أزيد من عشرة احتمالات. نعم، في صورة كون الدليل المنفصل المتضمن للقيد، ناظرا إلى العام في محيط التقنين، يسري القيد إليه عرفا، وليلاحظ جيدا. وعندئذ تختلف صور مجهولي التأريخ، كما تختلف صور معلوم التأريخ ومجهوله، فإنه ربما يوجب جهالة أحدهما جهالة في معلوم التأريخ بالقياس والنسبة، فتندرج في مجهولي التأريخ بحسب جريان الاستصحاب. ومما لا ينبغي اختفاؤه، أنه كما يعارض استصحاب العدم النعتي العدم النعتي الاخر في مجهولي التأريخ مثلا، يعارض عدمه الازلي في عرض ذلك، فتوهم سقوط العدمين النعتيين، وجريان العدم الازلي، في
[١] تحريرات في الاصول ٨: ٤٨
[٦] ٤٨٨.