مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٨
[ وإن لم يجر عليه سائر أحكام الكر. ] الاطلاق الحاكم بطهورية الماء، لما تحرر منا جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية [١]. نعم، في كون معنى الطهور هو الاعتصام، إشكال محرر في محله. وأما توهم: أن الماء المفروض مجرد فرض، فإن الماء يخلق تدريجا، فهو في غير محله، فلا تغفل. قوله مد ظله: أحكام الكر. اعلم: أن الاقوال في هذا الماء بين طهارته ومطهريته، ونجاسته، وطهارته دون مطهريته، ولكل وجه: أما نجاسته، فقد مر وجهها. وأما طهارته دون مطهريته بإيلاج المتنجس فيه، فلاستصحاب بقاء نجاسة المتنجس، ضرورة أنه في صورة كونه قليلا ينجس ولا يطهر. وأما إذا تطهر به، بإيراد الماء على المتنجس، فلا بأس به، إلا إذا كان بعد ملاقاة النجاسة، فإن قاعدة الطهارة لا يثبت بها إلا طهارته، وأما عنوان الماء المطهر فلا يثبت بها. وأما وجه جريان سائر الاحكام ومطهريته، فهو بين ما يكون عرفيا، نظرا إلى الملازمة العرفية الموجودة بين المتشرعة، لان الغسل بما
[١] تحريرات في الاصول ٥: ٢٥١ وما بعدها.