مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٢
[..... ] وأما فيما نحن فيه، قد اضطربت المآثير [١] حسب بيان ما هو الحد، وإرجاع هذه الحدود المختلفة إلى الواحد، أيضا غير جائز إلا مع القرينة، فإذا قامت هي على أن ما هو الموضوع للاعتصام هو الماء الكثير، وما في الاخبار تحديد صوري وتوضيح لمصاديق العنوان المذكور - من غير دخالة الحد الخاص فيه - يتبين أن القليل العرفي موضوع الانفعال. والذي يساعد ذلك: أن الموضوعات الشرعية - بحسب الطبع - عرفية، وقليل منها مورد تدخل الشرع، وأن الاخذ بالتحديد الشرعي، يورث لزوم الدقة العرفية في ذلك الحد، وهذا مما يطعن فيه بحسب الارتكاز البدوي. مع أن من ثمرات هذا المسلك، الاخذ بمجموع الاخبار، كما أومى إليه ابن طاوس [٢] أيضا، ولكن لا يلزم اتباع ما فيها، فلو كان حد الكثير أقل من سبع وعشرين - كما هو رأي جمع من المعاصرين [٣] - يكون هو المتبع، فالذي هو المعتصم هو الكثير المعتنى به عرفا، كالموجود في الحياض
[١] وسائل الشيعة ١: ١٦٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٠ و ١١.
[٢] مستند الشيعة ١: ٦١.
[٣] التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ١٩٧.