مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧
[ والممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء كماء السكر والملح. ] الماء الناطقة بأنه يطهر ولا يطهر [١] أو كذا وكذا، لا تشمل أمثال هذه المائعات، التي يطلق في اللسان العربي عليها الماء مضافا إلى شئ آخر. وعندئذ يتوجه إليهم: أنه ربما تضاف لفظة الماء إلى البئر والبحر والنهر فهذا أيضا من أغلاط التقسيم المذكور، بعد معلومية المقصود الاصلي. ثم إن الماء بما أنه متقيد بالاطلاق، ليس موضوعا للحكم، حتى يشكل جريان الاستصحاب، وسيمر عليك تحقيقه في محله، إن شاء الله تعالى [٢]. وغير خفي: أن المياه المضافة بحسب الخلقة، مركبة من الماء الحقيقي، والمادة المنتشرة فيه، فإذا انحلت - بحسب الالات الحديثة - إلى الاجزاء الاصلية، تترتب على جزئه المائي أحكام الماء المطلق، ولعل وجه صحة إطلاق الماء المضاف عليه، هو ذلك، لا لاجل الميعان المشترك بينه وبين سائر المائعات. قوله مد ظله: والممتزج بغيره. الماء الممتزج بغيره، له مراتب، فربما يمتزج بالغير، ولا يضر ذلك
[١] وسائل الشيعة ١: ١٣
[٣] ١٣٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١، الحديث ٣ و ٦ و ٧.
[٢] يأتي في الصفحة ٢٥.