مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٠٧
[...... ] وقد عرفت كلام صاحب الرياض [١] والجواهر [٢] الفحلين - رضوان الله تعالى عليهما، الظاهر في تحليل المحرم، وعرفت أن الظاهر عدم ثبوت الاذن من قبل الائمة، والعادل من الامة في الجهاد حتى تكون الاراضي للمسلمين فيكون تصرفهم فيها من التصرف في أموالهم، وكان ذلك بحسب الحكم الوضعي حلالا، وتصرفا غير غصبي، وإن يحرم ذلك لجهة اخرى تكليفية محضة، مثل تصرف الناذر في ماله إذا نذر ترك التصرف لامر راجح. ورواية الاحتجاج [٣] غير تامة سندا، وغير قابلة للتصديق دلالة. ورضاهم ببسط الاسلام لا يكفي ظاهرا، لكون تلك الاراضي المحياة فئ المسلمين، ولاجل ذلك لابد من الاقتصار على القدر الخارج من الاصل، المحرر بالدليل المعتبر. ومقتضى الاصول العملية عند الشك في أن تلك الاراضي للمسلمين أو من الانفال، كونها للامام (عليه السلام)، لان ما لا يكون بخيل، ولا ركاب، ولا كذا وكذا فهو للامام، والاستصحاب النافي للقيد يورث شرعا ذلك، فليتأمل
[١] رياض المسائل ١: ٥٠٨ / السطر ١.
[٢] جواهر الكلام ٢٢: ١
[٨١] ١٨٢.
[٣] الاحتجاج ٢: ٥٧٢، وسائل الشيعة ١٧: ٢١٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥١، الحديث ١٥.