مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٠١
[ مسألة ٢٥: - ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الاراضي مع شرائطها جنسا أو نقدا، وعلى النخيل والاشجار، يعامل معها معاملة ما يأخذه السلطان العادل، فيبرأ ذمة الدافع عما كان عليه من الخراج الذي هو اجرة الارض الخراجية، ويجوز لكل أحد شرائه، وأخذه مجانا وبالعوض، والتصرف فيه بأنواع التصرف، بل لو لم تأخذه الحكومة وحول شخصا على من عليه الخراج بمقدار فدفعه إلى المحال، يحل له، ] قوله دام ظله: يعامل معها. وفي الرياض: وعليه الاجماع المستفيض [١]، ضرورة عدم استقامة تعيش الانسان بدون نماء الاراضي والغرس فيها، والفرض أن الجميع بأيديهم. وفي الجواهر ما يشبه ذلك، إلى أن قال: بل لعل المسألة من الضروريات، لا يحتاج في إثباتها إلى الروايات، ولعل وقوع البحث بين الكركي والقطيفي - رحمهما الله تعالى دعا إلى التطويل في المسألة، وكم من مسألة ضرورية صارت نظرية لسبق الشبهة [٢]. أقول: الاراضي في زمن السلطان الجائر على قسمين: إما للمسلمين، وإما للامام (عليه السلام)، فما كان منها مفتوحة بأيديهم بإذنه (عليه السلام) فهي لهم، وما كان غير ذلك فهي له (عليه السلام) مع سائر الشرائط المقررة، وعلى التقديرين تصدي
[١] رياض المسائل ١: ٥٠٨ / السطر ١.
[٢] لاحظ جواهر الكلام ٢٢: ١
[٨١] ١٨٢.