مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٦٤
[ ومنها: الدخول في السوق أولا والخروج منه آخرا، ومنها: مبايعة الادنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم، ] وما ورد عن الرضا (عليه السلام) حين مروره على هشام بن الحكم بائع السابري في الظلال: يا هشام إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل [١] أيضا يدل على ما ذكرناه. نعم، إذا كان المشتري مقدما على المعيب لما تعلق غرضه بالاعم، ويعامل معه على قيمة المعيب، فتكون المعاملة صحيحة لازمة. قوله دام ظله: الدخول. بنحو التقييد، فلو كان أول داخل فقط فلا كراهة ظاهرا. ويمكن دعوى ظهور الخبر في الحرمة (٢)، إلا أن اشتماله على خلاف ضرورة الاسلام من كون أبغض البقاع عند الله الاسواق يوهنه، فلا تثبت الكراهة، ويحتمل أن يكون المراد الاسواق الخاصة، ويكون أول من دخل، وآخر من خرج على الدوام عاصيا. ١ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٦، وسائل الشيعة ١٧: ٤٦٦، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٥٨، الحديث ١. ٢ - وسائل الشيعة ١٧: ٤٦٨، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٦٠، الحديث
[١] ٢.