مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٦٣
[ وأما المكروهة فامور: مدح البائع لمتاعه، ومنها: ذم المشتري لما يشتريه، ومنها: اليمين صادقا على البيع والشراء، ومنها: البيع في موضع يستتر فيه العيب، ومنها: الربح على المؤمن إلا إذا كان الشراء للتجارة، أو كان اشتراؤه للمتاع أكثر من مائة درهم، فإن ربح قوت اليوم منه غير مكروه، أو للضرورة، ومنها: الربح على من وعده بالاحسان إلا مع الضرورة، ومنها: السوم ما بين الطلوعين، ] قوله دام ظله: يستتر فيه العيب. هذا هو المعروف بينهم، ومن الممكن دعوى ممنوعيته، لانه أكل للمال بالباطل، وما ورد في خيار العيب [١] ربما كان يختص بما إذا لم يكن المالك عامدا إلى ستره. وهذا هو الظاهر من رواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من باع واشترى فليحفظ خمس خصال، وإلا فلا يشترين، ولا يبيعن: الربا، والحلف، وكتمان العيب، والحمد إذا باع، والذم إذا اشترى [٢]. وكون بعضها مكروها لا يكون قرينة بعد كون الربا محرما، وبعد اقتضاء القواعد حرمته.
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٢٩، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦.
[٢] الكافي ٥: ١٥٠ / ٢، وسائل الشيعة ١٧: ٣٨٣، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢، الحديث ٢.