مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٥٧
[ والقدر اللازم: أن يكون عالما ولو عن تقليد بحكم التجارة والمعاملة التي يوقعها حين إيقاعها، بل ولو بعد إيقاعها إذا كان الشك في الصحة والفساد فقط، ] قوله دام ظله: ولو عن تقليد. لا وجه له بعد إمكان الاحتياط، نعم إذا لم يمكن ذلك يجب التعلم، وهو الاعم من الاجتهاد. ويمكن دعوى وجوبه مطلقا، لما تقرر منا من: أن حجية العلم كحجية غيره في الحاجة إلى الامضاء، لامكان سلبها عنه [١]، ومقتضى إطلاق هذه المآثير عدم حجية العلم بعدم التورط في الحرام، فتأمل. ثم إن وجوب التعلم يختص بمورد يحتمل فيه الحكم الالزامي، كما في التقليد أيضا ولو لاجل التشريع، وقد مر البحث حوله في كتاب التقليد [٢]. قوله: ولو بعد إيقاعها. وذلك، لان العقل الحاكم في المسألة يرى كفاية الحجة الشرعية، ومنها التقليد، فالمعذر عن احتمال مخالفة الواقع، أنحاء، والكل في نظره بنسبة واحدة، فلا حاجة إلى الاجتهاد.
[١] تحريرات في الاصول ٦:
[٢٠] ٢١.
[٢] مباحث الاجتهاد والتقليد من مستند تحرير الوسيلة مفقودة.