مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٧٤
[ مسألة ١٢: يحرم تصوير ذوات الارواح من الانسان، والحيوان إذا كانت الصورة مجسمة كالمعمولة من الاحجار، والفلزات، والاخشاب ونحوها. ] قوله مد ظله: يحرم. بالاتفاق، وعليه الاجماعات المنقولة [١]، بل والمحصلة، ولا خلاف في الصورة الاولى، وهي تجسيم ذوات الارواح، وهي القدر المتيقن من معاقدها، وتلك المطلقات والنصوص الواردة في المسألة أو المهملات [٢] وإلى زماننا لا مخالف لها، إلا أن المحتمل ممنوعيتها في عصر اتخاذها أوثانا من دون الله تبارك وتعالى، والقرينة المقامية كالكلامية في المانعية عن انعقاد الاطلاق، وكما يصح أن يتكل المتكلم بها يصح بذاك أيضا بالضرورة، فربما تكون الروايات في المسألة ناظرة إلى تلك المسألة. هذا ومناسبة الحكم والموضوع لا تقتضي في المقام إلا الكراهة، ولعله يشير إلى هذه الجهة ما ورد من الاخبار المشتملة على الامر بتوهين الصور، وجعلها في الظهر، والخلف، والتحت، ووطئها [٣]، وأن
[١] مجمع الفائدة والبرهان ٨: ٥٤، مفتاح الكرامة ٤: ٤٨ / السطر ١٦، جواهر الكلام ٢٢: ٤١.
[٢] لاحظ وسائل الشيعة ٥: ٣٠٣، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن، الباب ٣ و ١٧: ٢٩٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٩٤.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٤٣٦، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلي، الباب ٤٥، و ٥: ١٧٠، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلي، الباب ٣٢، و ٥: ٣٠٨، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن، الباب ٤.