مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦
[ مسألة ٧: لو وقع في الماء المعتصم، متنجس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه، فغيره بوصف النجس، لم يتنجس على الاقوى، كما إذا وقعت ميتة في ماء، فغيرت ريحه، ثم اخرجت منه، وصب ذلك الماء في كر، فغير ريحه. نعم، لو حمل المتنجس أجزاء النجس، فتغير المعتصم بها، تنجس. ] قوله مد ظله: لم يتنجس على الاقوى. خلافا لجماعة، ومنشأ الاختلاف اختلاف فهمهم من النبوي أولا، واختلاف نظرهم في مناسبات الحكم والموضوع ثانيا، ضرورة أن المراد من كلمة شئ إن كان نجس العين، فالتنجس لا يورث نجاسة الماء بالتغير. وإن كان المراد أعم - كما هو قضية النكرة في سياق النفي هنا وفي أخبار الكر [١] - فلازمه نجاسة الكر المعتصم. والذي يسهل الخطب: أن مقتضى النبوي، نجاسة الماء المتغير بعنوانه، ومقتضى الاخبار أن الماء المتغير بالنجس، من النجاسات الذاتية، كنجاسة بدن الميت، والعصير على القول به، وليس هو من المتنجس الاصطلاحي. فلو كان المراد أخص، تصير النتيجة أيضا: نجاسة الماء المذكور، فلو وقع في الماء المعتصم مقدار من الماء المتغير، فهو كوقوع البول فيه.
[١] وسائل الشيعة ١: ١٥
[٨] ١٦٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٩.