مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٥٦
[...... ] لاجل غش الناس. وأما ما هو المحمول عليه بالمقدار الزائد على الثلث، فإن جعله ثمنا في بلاد الكفار، مع الامن من وصوله إلى سوق المسلمين، فمع اطلاع البائع لا بأس به، ومع عدم اطلاعه لا تجوز المعاملة، إذا كان من قصده الاعطاء به، وتجوز فيما كان الثمن كليا، فأعطى المغشوش، فإنه حينئذ يكون للبائع الخيار. وأما في بلاد الاسلام، فمع العلم أيضا مشكل، للزوم المفاسد الكثيرة، فضلا عن الجهل، فإنه في هذه الصورة وإن لا يلزم الغرور، ولكنه في معرض التبادلات الفاسدة. اللهم إلا أن يقال بأن نوع المعاملات في الاثمان كلية، فلا يلزم الفساد، فيجوز حتى مع الجهل، فتأمل. ولكن الانصاف: أن المستفاد من الاخبار، جواز الانفاق والصرف في القسم الاول، وعدم جوازه، ووجوب كسره في القسم الثاني، لاستلزام وقوع الناس في أيدي السلطان الجائر إذا اطلع عليه، ولذلك امروا بالكسر.