مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٣١
[ وهذا الحق قابل للانتقال إلى الغير بالارث وغيره، فيصح أن يصالح عنه بلا عوض، بل بالعوض أيضا لو جعل مقابلا لذلك الحق، لاعوضا لنفس العين، لكنه لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد دخوله في الاكتساب المحظور. ] الغير عن التصرف فيه. هذا والذي يظهر لي: أن كبرى المسألة، وهي ثبوت الحق في الجملة، مما لاشبهة فيها، ولكنها في هذه الامور ممنوعة، ضرورة أن هذه الاعيان لها المنافع المحللة وإن لم تكن غالبة، ولا كثيرة إلا أنها ليست قليلة، خصوصا في بعض منها، وتلك الامور علل اعتبار الملك هنا، ولا دليل على سقوط الملكية ولو فرضنا سقوط المالية، مع ما عرفت فيه أيضا، فتدبر. فقياس الاماكن المشتركة بهذه المسألة مع الفارق جدا، مع قصور دليله عن شمول تمام المدعى كما ذكرناه. قوله: بالارث وغيره. إطلاق العبارة يقضي بجوازه بيعا أيضا، بل يصح جعل متعلقه مورد الاجارة. اللهم إلا أن يدعى اعتبار كون المبيع عينا، وكون الاجارة ناقلة للمنفعة، وهما هنا منتفيان، ولكنها ضعيفة على ما حررناه في محله [١].
[١] لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه، ولعله في كتاب الاجارة المفقودة.