مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩٧
[ بجميع أنواعها بالبيع والشراء، وجعلها ثمنا في البيع، وأجرة في الاجارة، وعوضا، [ لا يخلو عمومه من إشكال، لكن لا يترك الاحتياط ] ] مع أن القائل بطهارة الخمر [١] لا يقول بصحة بيعه وجوازه، لا للنصوص الخاصة، بل لتلك العمومات. وهكذا الدم الطاهر، فإنه لكونه محرما في الكتاب [٢] على الاطلاق يمنع عن جواز بيعه، وصحته بناء على الاخذ بالنبوي، وهكذا يحرم التكسب بالجلال المحرم والموطوء، فتدبر. قوله: بجميع أنواعها. من البول، والغائط، والمني، والدم، والميتة، والخمر، والكلب، والمتنجس الذي لا يقبل التطهير، فإنه يصير منها أيضا، وغيرها كالخنزير، والفقاع، والاعراق المذكورة في محلها، وقد عرفت مافى هذا العموم، كما أشار إليه الاستاذ الوالد - مد ظله في التعليقة. نعم في طائفة منها وردت روايات خاصة، لا بأس في نقلها، وبيان حدود دلالتها، وقبل الخوض فيه لابد من الاشارة الاجمالية إلى جهتين: اولاهما: هي أن مقتضى الاصل الاولي في المقام حلية المعاوضة
[١] انظر المقنع: ٤٥٣.
[٢] (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم). البقرة (٢): ١٧٣.