مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٨
[...... ] بل والخطاب، ولاسيما على ما هو المحرر من قانونية الخطابات [١]، ولذلك كان الاقوى محرمية الخروج والمكث خطابا وعقابا. ولكن مما يؤسف عليه، أجنبية هذه المسألة عما نحن فيه، ضرورة أن المفطر هو الارتماس، وقد مر [٢] أنه ليس بحرام تكليفا ولو كان ما هو الواجب الاجتناب عنه بعد بطلان الصوم بعنوان التأديب، هو المفطر وهو الارتماس، فلا يكون البقاء والمكث من المفطر بالضرورة، لان ما هو المفطر هو المعنى الحدثي الاني المتحقق، وقد زال وانعدم بعد الارتماس. فما في العروة الوثقى [٣] وغيره [٤]، وما سلكه المحشون نوعا أو كلا، خال عن التحصيل، فالغسل حال الخروج، والمكث يصح إلا على القول بلزوم الولوج في صحته على ما تحرر في كتاب الطهارة، ولا وجه لتوهم النهي عنه. ثم إن الحق: صحة الغسل ولو كان الارتماس محرما تكليفا أو مكروها كما هما القولان في المسألة، لان بين العنوانين عموم من وجه،
[١] تحريرات في الاصول ٣: ٤٤
[٩] ٤٥٥.
[٢] تقدم في الصفحة ٢
[٧٢] ٢٧٣.
[٣] العروة الوثقى ٢: ١٨٦، فصل، المسألة ٤٤.
[٤] وسيلة النجاة: ١٣٧، فصل، المسألة ١٥.