مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٦
[ مسألة ١٤: لو ارتمس الصائم مغتسلا، فإن كان تطوعا أو واجبا موسعا بطل صومه، وصح غسله. وإن كان واجبا معينا، فإن قصد الغسل بأول مسمى الارتماس بطل صومه وغسله، على تأمل فيه. ] قوله مد ظله: بطل صومه. على المبنى الذي عرفت فيه، وفي صحة غسله إشكال ناشئ عن النواهي المطلقة عن ارتماس الصائم، بناء على كونها محرمة، بل ومكروهة على الاطلاق، ولكن عرفت ما فيه بما لا مزيد عليه. قوله مد ظله: صومه وغسله على تأمل. أما الصوم فربما يبطل بنفس القصد، بناء على أن نية القطع قاطعة كما عرفت أنه الاحوط [١]، وأما بطلان الغسل فهو ممنوع، لان الارتماس منهي بالنواهي الارشادية حسب مبناهم، ولا يقولون بأنه محرم في ذاته حتى يلزم أن يكون من الافطار بالمحرم، فما هو سبب عصيان العبد تركه الواجب المعين بإبطاله بالارتماس، فالغسل صحيح، ولاسيما إذا قلنا بأن نية القاطع قاطعة، فلا يكون الارتماس من باب المقدمية لترك الواجب ممنوعا أيضا لو قلنا به، مع أنه كلام غير متين محرر في محله [٢]، فتأمل
[١] تقدم في الصفحة ٢٣
[٢] ٢٣٤. ٢ - تحريرات في الاصول ٣: ٢٨
[٣] ٣٢٣.