مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٢
[...... ] يجوز أن يكون مضرا، وموجبا لنقصان الصوم فقط. ولاجل ذاك وذلك احتاط الماتن وجمع من المعاصرين [١]. كما أن لاجل إمكان الخدشة في سند خبر إسحاق - لوجود عمران بن موسى فيه اشتهر القول بالبطلان، لضعف الشواهد الاخر على صرف الظواهر، بعد تأييدها بما في الحصر المستفاد من خبر ابن مسلم [٢]. ولكن بعد اللتيا والتي الاخذ بمدلول الحصر، وظهوره في البطلان، بعد اعتبار خبر إسحاق، مشكل. وحمل النواهي على التحريم غير جايز، لان الارتماس في الصوم غير الواجب المعين ليس بحرام قطعا، وحمل الاخبار عليه بلا شاهد، وحملها على التنزيه أيضا غير وجيه، لقوله (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار ولا يعودن الظاهر في النهي عن العود، وهكذا بعض الاخبار الاخر الظاهرة في غير الكراهة المصطلحة [٣] المحمول كلها على الارشاد إلى أن الارتماس موجب للمنقصة في الصوم، فلا يكون مكروها حسب الاصطلاح.
[١] العروة الوثقى ٢: ١٨٣، السابع من المفطرات، وسيلة النجاة: ١٣٧، فصل فيما يجب الامساك عنه، المسألة ١٣.
[٢] تقدم في الصفحة ٢٤٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٣
[٥] ٣٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣.