مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٧
[ وبين كونه بالقول أو بالكتابة أو الاشارة أو الكناية، ونحوها مما يصدق عليه الكذب عليهم (عليهم السلام). فلو سأله سائل: هل قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كذا؟ فأشار: نعم في مقام لا، أو لا في مقام نعم، بطل صومه. وكذا لو أخبر صادقا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم قال: ما أخبرت به عنه كذب، أو أخبر عنه كاذبا في الليل، ثم قال - في النهار: إن ما أخبرت به في الليل صدق، فسد صومه، ] المفطر المبطل للصوم ولو كان محرما وأحيانا موجبا للارتداد، فلا تخلط، وكن على بصيرة من أمرك. قوله مد ظله: مما يصدق. وهو لا يحصل إلا في صورة الارادة والقصد، فلو كان الكلام بحسب النوع كنائيا، ولكنه لم يقصد به النسبة والاخبار عن المكنى عنه، لا يفطر، لما لا يتحقق به الاخبار والكذب. قوله مد ظله: بطل صومه. بشرط كونه مما يرجع إلى الدين، ويريد الاخبار والكذب على صاحب الدين وأصل الشرع. قوله مد ظله: فسد صومه. إلا إذا كان النظر إلى إفادة أنه صادق أو كاذب، ولا يكون مقصوده مون المنجر به، فإطلاق الفرعين ممنوع.