مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥٦
[...... ] الجارية والمرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا، لانه لا يؤمن، والقبلة إحدى الشهوتين [١]. فإن قضية الاخبار الماضية وهذه المآثير، أن مجرد الفعل غير كاف، بل لابد وأن يكون منضما إليه العادة، كما أن الفعل الذي هو الموجب بانضمام العادة، هو الفعل الخاص، لانه مما لا يؤمن منه، ولا يحصل فيه الوثوق والاطمئنان فعند عدم حصول الوثوق لابد من الاجتناب، وفي ما كان الفعل مما يتعارف انتهائه إلى الامناء لا يكون وثوق عادة ونوعا، إذا كان من عادته ذلك. ولان مع الاعتياد لا يبعد صدق العمد عليه، ويعد من سوء الاختيار والاهمال فيناسب حينئذ العمل بإطلاق ما مر من مثل معتبر ابن الحجاج [٢] وغيره [٣] الناطق بالكفارة على الاطلاق. ويناقش، أولا: في أصل الحكم بطائفة من الاخبار الصريحة في جواز ذلك في شهر رمضان مطلقا، وأحسنها سندا ودلالة، ما في المقنع عن أمير المؤمنين (عليه السلام) لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى، لم يكن
[١] الكافي ٤: ١٠٤ / ٣، وسائل الشيعة ١٠: ٩٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ٣.
[٢] تقدم في الصفحة ٢٥٤، الرقم ١.
[٣] تقدم في الصفحة ٢٥٤، الرقم ١ و ٢٥٥، الرقم ١.