مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥٠
[ ولا يبطل مع النسيان أو القهر السالب للاختيار، دون الاكراه فإنه مبطل أيضا، فإن جامع نسيانا أو قهرا فتذكر أو ارتفع القهر في الاثناء، وجب الاخراج فورا، فإن تراخى بطل صومه. ولو قصد التفخيذ مثلا فدخل بلا قصد لم يبطل، وكذا لو قصد الادخال ولم يتحقق، لما مر من عدم مفطرية قصد المفطر. ] يرجع إلى المناقشة في الوطئ قبلا وإن لم ينزل، ولا فرق بين الفروع في شمول الادلة حسب الاظهر، وهو المناسب في المقام، وتقتضيه مناسبة الحكم والموضوع جدا. قوله مد ظله: لا يبطل. سيظهر وجهه في المسألة الثامنة عشرة وهكذا وجه بطلان صوم المكره. قوله مد ظله: بطل صومه. أما الوجوب فلما مر، وأما البطلان فلان الاجتناب عن النساء لا يحصل إلا بمثله في مفروض المسألة، ولو تراخى وجب الاخراج أيضا على الاحوط، حسب لزوم ترك المفطرات على المفطر. قوله مد ظله: لم يبطل. إما لكونه عن غير عمد أو لعدم صدق النكاح والجماع، فتدبر. قوله مد ظله: وكذا. ليس الادخال بعنوانه من المفطرات، فما هو مورد البحث هو قصد