مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٥
[...... ] بل لو صامه على أنه إن كان من شهر رمضان، كان واجبا وإلا كان مندوبا، لا يبعد الصحة ولو على وجه الترديد في النية في المقام. قوله مد ظله: لا يبعد الصحة. بل هي قطعية، لعدم معقولية الترديد في تعلق الارادة بصوم الغد القربي، والتقييد المذكور لا يوجب الترديد في المنوي، فإذا كان صوم الغد مورد القصد قطعا، وهو متقرب، يقع عن رمضان لما مر، كما إذا تبين في الفرض أنه من شعبان، فإنه لا معنى للشك في الصحة، لان صوم شعبان ليس إلا ما أتى به. وهذا نظير الاقتداء بالخارج، وبالامام الحاضر إن كان زيدا، وإن لم يكن فلا يكون مقتديا، فإنه لا يعقل إلا أن يقع اقتداؤه بالموجود العادل الخارجي، فصحت جماعته، وله نظائر كثيرة، وتفصيله في محله [١]. فما عن [٢] خلاف الشيخ والمبسوط والعماني، وابن حمزة، والعلامة في المختلف والشهيد في ظاهر الدروس والبيان وهو المتمايل إليه للاردبيلي، والكاشاني من الصحة [٣]، في غاية المتانة،
[١] تحريرات في الفقه، كتاب الصوم، الفصل الثالث عشر، الجهة الخامسة.
[٢] مستند الشيعة ١٠: ١٩
[٦] ١٩٧.
[٣] الخلاف ٢: ١٧٩، المبسوط ١: ٢٧٧، حكاه عن العماني واختاره في مختلف الشيعة ٣: ٣٨٣، الوسيلة: ١٤٠، الدروس الشرعية ١: ٢٦٨، البيان: ٣٥٩، مجمع الفائدة والبرهان ٥: ١٦٤، الوافي ١١: ١٠٧، مفاتيح الشرائع ١: ٢٤٦.