مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠
[ ولو كان ألف كر. نعم، إذا كان جاريا من العالي إلى السافل ولو بنحو الانحدار مع الدفع بقوة، ولاقى أسفله النجاسة، ] أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة والكلب يقع في السمن والزيت يخرج منه حيا. قال: لا بأس بأكله [١] في غير محله، لضعفه سندا، وعدم وجود الكلب في بعض النسخ [٢]، ولامكان التفكيك بين النجاسة وحرمة الاكل، فلا تخلط وتأمل. قوله مد ظله: ولو كان ألف كر. نظرا إلى إطلاق معاقد الاجماعات، وهي غير نافعة في أصل المسألة. وإلى السراية المعلوم وجودها في المقام، وهو ممنوع مطلقا، وليس من مذهبنا السراية. ولزوم وجود الرطوبة في محل اللقاء، لا يستدعي القول بالسراية، المتوقفة على وجود الساري والانتقال، غير القابل للتصديق في ملاقاة الكافر والمتنجس وغيره. وإلى إطلاق الاخبار السابقة [٣]، القابلة للمنع جدا، ولا سيما في الكثير كالاوقيانوس من المائع بالقياس إلى رأس الابرة النجسة.
[١] الكافي ٦: ٢٦١ / ٤.
[٢] تهذيب الاحكام ٩: ٨٦ / ٣٦٢.
[٣] تقدم في الصفحة ١٩، الرقم ٢.