مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٢
[ والنذر المطلق، ] الولد الاكبر، أو في الصلاة على القول به، ولكنه في ما نحن فيه مشكل، لظهور الكتاب في جعل عدة أيام اخر [١]، فلو صام كذلك، يقع عن رمضان قهرا، ولاسيما إذا لم يكن عليه شئ من الصيام، ولم يكن قاصدا للندب وللعنوان الخاص، فعنوان قضاء رمضان كأنه غير لازم، فتأمل. قوله مد ظله: المطلق. وهو المشهور المعروف، ويظهر عن موضع من التذكرة ذهاب جمع من العامة إلى الخلاف [٢]. والمراد من المطلق هو أن لا يكون في زمان خاص، وما لا يكون في زمان خاص، بين ما يكون مطلق الصوم القابل للصدق على الصيام الخاص، أو يكون الصوم المطلق الفارغ عن النية، فيكون فراغه عن النية الخاصة من قيوده، إلا أنه لا يعتبر لحاظه في مرحلة الامتثال، بخلاف الفرض الاول، فإن صومه يصح نذرا ولو كان صوم الكفارة. ثم إن البحث المربوط بالصوم النذري: تارة يدور حول الطبيعة المنذورة، وهو ما اشير إليه، واخرى يدور حول النية والقصد الاتي من قبل النذر، وهذا مشكل تحقيقه جدا، فإن الظاهر من القوم كفاية الاتيان
[١] البقرة (٢): ١٨٥.
[٢] تذكرة الفقهاء ٦: ٩.