مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٧
[ بخلاف العالم به، فإنه لا يقع لواحد منهما. ] إلى أن قضية القواعد فيما يستفاد من الادلة، هو الاجتزاء أيضا، لان صوم رمضان غير متلون بلون الخصوصية إلا في مرحلة الجعل - على وجه لا يلزم في مرحلة الامتثال مراعاته فعليه يصح عن رمضان، ويقع عنه. ويشهد لخصوص صورة الجهل معتبر سماعة، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل صام يوما - إلى أن قال (عليه السلام): وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان، فإن كان شهر رمضان أجزأ عنه، بتفضل الله تعالى، وبما قد وسع على عباده، ولولا ذلك لهلك الناس [١]. ولا يبعد استفادة صورة النسيان منه، لاجل ما في ذيله إلا أنه ظاهر في الحكمة، لا العلة. ثم إن مقتضى عدم صالحية شهر رمضان لصوم غيره أيضا هي الصحة، وسيمر عليك تحقيقه [٢]، وكان ينبغي التعرض لتلك المسألة أولا، ثم لفروعها، وتأتي إن شاء الله تعالى مناقشتنا في عدم صالحيته، فانتظر حتى حين. قوله مد ظله: لواحد منهما. أما عن رمضان فهو مختار جمع كالحلي، والشهيدين، بل والكركي،
[١] الكافي ٤: ٨٢ / ٦، تهذيب الاحكام ٤: ١٨٢ / ٥٠٨، وسائل الشيعة ١٠: ٢١، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب ٥، الحديث ٤.
[٢] يأتي في الصفحة ١
[٩٠] ١٩٣.