مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٣
[ بطلت صلاته على إشكال في الاخير. وأما زيادة القيام الركني، ] للجبر، كما عن سيدنا الاستاذ البروجردي (رحمه الله) [١] إلا أنه غير تام عندنا. نعم، سند الفقيه إلى منصور معتبر عندي، فلا حاجة معه إلى الجبر. وبالجملة: مضافا إلى ما مر، يكون البطلان بزيادة الركوع والسجود، قضية من زاد حسب ما عرفت منا، وأجنبية لا تعاد عن الزيادة على الاطلاق، إلا في بعض الفروض، وما نحن فيه ليس منها. ومرسل سفيان أيضا حسب ما في ذيله، يومئ إلى أن ترك سجدة واحدة يجتمع مع الصحة دون السجدتين، كما أن في الاخبار [٢] الحاكمة بالاعادة في صورة ترك الركوع والدخول في السجدة، إشعارا قويا بذلك. ويكفيك ارتكاز ذهن المتشرعة بمثله، الذي ابتلي به المسلمون في كل يوم مرات، ولا يقاس مثله بمسألة طهارة ماء البئر ونجاسته بتوهم أن تلك الارتكازات مختلفة. قوله مد ظله: على إشكال في الاخير. وبلا إشكال عند كافة الاصحاب [٣]، وفي المستند: أنه إجماعي [٤]
[١] نهاية الاصول ٢: ٥
[٤١] ٥٤٢.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٣١٣، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٠، الحديث ٣ و ٤.
[٣] مفتاح الكرامة ٢: ٣٣٦، جامع المقاصد ٢: ٢٣٤، المعتبر ٢: ١٥١، تذكرة الفقهاء ٣: ١١١.
[٤] مستند الشيعة ٧: ١٢٣.