مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٠
[..... ] مثل هذه الركعة ليست زيادة، لانه قد أتى بما عليه. ويؤيدهم الاخبار الاخر الحاكمة بتمامية الواجب يإتيان الطهور والركوع والسجود [١]، وحيث أن الفرض المذكور في الاخبار نادر الاتفاق، فيلزم بطلان الصلاة بالركعة الزائدة دائما، كما لا يخفى. والذي يسهل الخطب: أن كيفية الصلاة اليومية، وبطلانها بالركعة الزائدة، مما قامت عليها السيرة العملية الشرعية أبا عن جد، مع ذهاب أبي حنيفة والثوري [٢] إلى التفصيل المذكور، ومع أن أخبارها عن الائمة المعاصرين لهما، ولذلك يعد القول المذكور منكرا في الفقه، وعند الخواص، فضلا عن عوام الشيعة، فيكون هناك معارضة لا جمع عقلائي. مع أن معتبر محمد بن مسلم لا يخلو عن غرابة، ففي الفقيه عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل صلى الظهر خمسا، فقال (عليه السلام): إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس، فليجعل أربع ركعات منها الظهر، ويجلس ويتشهد، ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات، فيضيفهما إلى الخامسة، فتكون نافلة [٣].
[١] وسائل الشيعة ٦: ٣١٠، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ٩، الحديث ١.
[٢] المجموع ٤: ١٦٣ / السطر ٤ و ١٥، المغني ١: ٦٨
[٤] ٦٨٥.
[٣] الفقيه ١: ٢٢٩ / ١٠١٧.