مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٣
[ بل ولا بين كونه موافقا لاجزائها أو مخالفا، وإن كان الحكم في المخالف، بل وفي غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل وإشكال. ] النقيصة في غير الاركان لا يبطل، كذلك في الزيادة، وكل ذلك لاستفادة أن الصلاة في الشريعة ماهية محدودة عرفية اعتبارية تأليفية، وإن لم يلزم من الزيادة نقصان، كالاخلال بالتوالي والماهية الاتصالية. وقوله (عليه السلام): من زاد ربما هو ناشئ عن القاعدة الدالة على محدودية الماهية والصلاة، فاغتنم. قوله مد ظله: أو مخالفا. على المعروف المشهور [١]، لان الزيادة لاتعقل إلا بلحاظ لحوق الفرد، والمأتي به حتى في المماثل، فعليه يمكن إلحاق الاجنبي به، حسب النية، والقصد والارادة، كما ترى ذلك في العمد المعذور، بالنسبة إلى التكتف وقول آمين. قوله مد ظله: وإشكال. كما هو في المستند بالنسبة إلى المخالف [٢]، وفي كتب بعض أصحابنا، بالنسبة إلى الجزء غير الركني [٣]، وقد عرفت وجه البطلان والزيادة.
[١] العروة الوثقى ٢: ٤، فصل في الخلل الواقع في الصلاة، المسألة ٤، مستند العروة الوثقى ٦: ٣١.
[٢] مستند الشيعة ٧: ٨٢.
[٣] جواهر الكلام ١٢: ٢٧٤، مصباح الفقيه، الصلاة: ٥٤٦ / السطر ١.