مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٧
[ بل مطلقا. ] إلى ما بين المشرق والمغرب، وإلى المشرق والمغرب، وعدم صحة المصلي مستدبرا، ووجوب الاعادة، لوقوع صلاتهم إلى غير القبلة، إلا المجتهد الخاطئ، والله العالم. قوله مد ظله: بل مطلقا. بل الاحوط هي الاعادة، لان مثل معتبر زرارة وغيره، بعد ملاحظة سائر الاخبار، يصير مجملا، والقدر المتقين منه هو ثمن الدائرة، وإذا احتمل إعراض هؤلاء الاقدمون عنه، نرجع إلى مقتضى الضرورة، وهو أن نفس الكعبة قبلة، لان احتمال الاعراض ليس كاحتمال التخصيص والتقييد، كما تحرر في محله [١]. ومن هنا يظهر وجه القول باعتقاد القبلة بالنسبة إلى ثمن الدائرة، كما ذهب إليه سيدنا الاستاذ الفقيه البروجردي، وتبين وجه اعتقاده بالنسبة إلى نصف الدائرة في المجموع - أي: ربعها من جانب - كما ظهر وجه ما أبدعناه، وهكذا وجه إيجاب الاعادة مطلقا في الوقت، نعم بالنسبة إلى خارج الوقت، الاعادة للنصوص الكثيرة [٢].
[١] تحريرات في الاصول ٦: ٤٠
[٢] ٤٠٣. ٢ - وسائل الشيعة ٤: ٣١
[٥] ٣١٨، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ١١.