مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٩
[..... ] المنع - أن كشف الاطلاق للمفهوم - من جهات - محط النظر: فأولا: من جهة أن كون كلمة شئ أعم من الاعيان والمتنجسات غير واضح، فلا يثبت عموم الدعوى به. وثانيا: أن مفاد المنطوق بعد كون كلمة شئ كناية عن المنجس هو أن الماء إذا كان يبلغ كرا لا ينجسه منجس وهذا غير معقول بعد كونه منجسا، فلابد أن اريد به أنه لا ينجسه ما يمكن أن يكون منجسا لغيره، وفي ناحية المفهوم يثبت إمكان التنجس، وهو الاعم. وثالثا: ليس مفهوم لا ينجسه شئ جملة إثباتية كما في كلام القوم، أي ينجسه شئ بل المفهوم أيضا سلب السلب جاء، أي ليس لا ينجسه شئ وهو ظاهر في الجزئية. وقد تحرر: أن كلمة ليس لا سور القضية الجزئية [١]، فالخلاف بين العلمين (رحمهما الله) [٢] في المسألة الكلية - ولو كان خلافا - مقيد بها، ليس بخلاف في خصوص هذه القضية، ولا سيما على الوجه الاخير، فإنه ولو كان النكرة قائمة مقام أداة العموم، كي يستفاد هنا أن الماء المذكور
[١] تحريرات في الاصول ٥: ١٣٠.
[٢] لاحظ تحريرات في الاصول ٥: ١٢
[٤] ١٢٥، مطارح الانظار: ١٧٣ / السطر ٢٩، كتاب الطهارة، الشيخ الانصاري ١: ٣١٨، هداية المسترشدين: ٢٩١ / السطر ١٦.