التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٠
وجوب الوضوء في حقها. على أن في جملة من الاخبار - كموثقتي سماعة وصحيحة معاوية فصل بين الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة أو بين الكثيرة والقليلة وحكم بوجوب الوضوء على المتوسطة والقليلة ولم يحكم بوجوبه في الكثيرة بل حكم بوجوب الاغسال الثلاثة في حقها. وحيث ان التفصيل قاطع للشركة فيعلم من ذلك عدم وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة، هذا كله. مضافا إلى ما ذكرناه من ان الغسل يغني عن الوضوء وانما خرجنا عنه في الاستحاضة المتوسطة بالنص الخاص كما مر. ولكنه قد يقال: ان وجوب الوضوء لكل صلاة في المستحاضة الكثيرة مستند إلى النص - كما استند إليه في المتوسطة - وهذا النص هو مرسلة يونس الطويلة حيث ورد فيها (وسأل عن المستحاضة فقال: انما ذلك عرق عابر (عايذ) أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة قيل: وان سال؟ قال: وان سال مثل المثقب (مجرى الماء) [١]. وقد ذكرنا أن الرواية معتبرة وخارجة عن حكم الارسال، وقد ادعى صراحتها بحسب الدلالة على وجوب الوضوء لكل صلاة في المستحاضة الكثيرة. وفيه: ان المرسلة لا دلالة لها على وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة إلا بالاطلاق فحالها حال بقية المطلقات المتقدمة، وأما قوله (وان سال مثل المثقب) فهو غير ناظر إلى أن وجوب الوضوء للمستحاضة
[١] الوسائل: جزء ٢ باب ٥ من أبواب الحيض ح ١.