التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٩
(مسألة ١٧): المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة مادامت مستمرة، كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة كالطواف الواجب ومس بل يمكن ان يقال: ان الامر في الكثيرة أيضا كذلك بالاضافة إلى الصلاة الثانية فيما إذا ارادت أن تجمع بين الصلاتين فاغتسلت وصلت احداهما ثم عاد الدم فلا يجب عليها أن تغتسل للثانية. وذلك لاطلاق [١] ما دل على كفاية الغسل الواحد في الكثيرة لصلاتين والمفروض انها اغتسلت فيكفيها ذلك الغسل بالاضافة لهما. نعم يجب عليها غسل آخر بالاضافة إلى باقي الصلوات لما دلت عليه صحيحة [٢] ابن نعيم وغيرها من انها إذا سال دمها بينها وبين المغرب اغتسلت، فانها شاملة للمقام حيث ان المفروض سيلان دمها بعد الطهرين فهي مستحاضة بالكثيرة يجب أن تغتسل لكل صلاتين أو أو لكل صلاة. عليه فلا يجب غسل آخر للانقطاع وان كان ذلك هو المشهور بينهم وهو الاحوط وان كان الاقوى ما ذكرناه.
[١] الوسائل: الجزء ٢ باب ١ من أبواب الاستحاضة.
[٢] تقدم ذكرها في صدر المسألة.