التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٢
(مسألة ٩): يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم [١] بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بخرقة فان احتبس الدم وإلا فبالاستثفار أي شد وسطها بتكة (مثلا) وتأخذ خرقة اخرى مشقوقة الرأسين تجعل احداهما انما تجب تحفظا على خروج الدم زائدا على المقدار المعلوم تخصيصه من ناقضية الدم. فان الدم الخارج من المستحاضة حدث ناقض للطهارة وانما خصصنا ناقضيته بمقدار اغتسال المرأه وتوضؤها وصلاتها، ومعه لابد من الاقتصار على المتيقن تخصيصه وهو صورة اتيانها بالصلاة بعد طهارتها من غير تأخير وتوان دون ما إذا اخرتها. وهذا انما يختص بصورة خروج الدم من المستحاضة وأما إذا انقطع ساعة أو اقل أو اكثر ولو انقطاع فترة فلا حدث ولا ناقض لطهارتها ليكتفي في الخروج عن ناقضيته بالمقدار المتيقن، ومعه لادليل على وجوب المبادرة فلها ان تؤخر صلاتها إلى ساعة أو اقل أو أكثر وتصلي بعد ذلك بالغسل أو الوضوء السابقين. وجوب التحفظ من خروج الدم: -
[١] استدل عليه بالاخبار [١] الآمرة بالاحتشاء والاستثفار وادخال [١] الوسائل: الجزء ٢ باب ١ من أبواب الاستحاضة.