التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨
[ أحكامها إن خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج وان لم يخرج إلى خارجه، وهو في الاغلب اصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة ولذع وحرقة بعكس الحيض وقد يكون بصفة الحيض وليس لقليله ولا لكثيره حد، وكل دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة بل لو شك فيه ولم يعلم بالامارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الاحوط. ] يوم مرة واحدة كما في المتوسطة - أو الوضوء لكل صلاة - كما في القليلة، وان هذه الاحكام تترتب على أي شئ، فنقول: تحقيق ماله الاثر: ان الفقهاء - قدس الله أسرارهم - ذكروا أن كل دم خرج عن المرأة بطبعها ولم يكن دم حيض فهو استحاضة يجب معه الغسل لكل صلاة أو في كل يوم أو يجب معها الوضوء لكل صلاة. والمراد بما يخرج من المرأة بطبعها هو اخراج دم القرحة أو الجرح ونتيجة ذلك ان الدم الذي تراه المرأة غير دم الحيض والقرحة والجرح فهو استحاضة يترتب عليه الآثار المتقدمة، هذا ما ذكروه في المقام.