التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١
المتبدلة غير مانع عن الصلاة عندهم، فمن هنا يستكشف ان دم الاستحاضة غير مانع عن صلاة المستحاضة فيما تحمله من القطنة فهذا الوجه غير تام أيضا. و (منها): ان الدليل على وجوب تبديل القطنة في الاستحاضة القليلة انما هو النص [١] الوارد على وجوبه في المستحاضة الكثيرة وذلك لعدم امكان التفكيك بين اقسام الاستحاضة في ذلك بعد ورود النص عليه في قسم منها. هذا وفيه: ان النص الدال على وجوب التبديل في الاستحاضة الكثيرة لو تم ولم نناقش في دلالته فهو مختص بالكثيرة ولا وجه للتعدي عنها إلى غيرها. ودعوى انه لا يمكن التفكيك بين اقسام الاستحاضة. مدفوعة: بانه قياس، إذ بأي ملازمة عقلية يثبت حكم الكثيرة في القليلة مع أنا نرى أن احكامها مختلفة فان المستحاضة القليلة يجوز لها الدخول في المساجد والمرور من المسجدين ويجوز لزوجها أن يأتيها وهذا بخلاف المستحاضة بالكثيرة فهي مورد الخلاف في تلك الاحكام. وعليه فالصحيح أنه لا دليل على وجوب تبديل القطنة في الاستحاضة القليلة وانما هو حكم مشهوري والشهرة في الفتوي لا تكون دليلا على الحكم الشرعي - مضافا إلى أن تبديل القطنة في المستحاضة القليلة لو كان واجبا في حقها لاشير إليه في شئ من تلك الاخبار الواردة في مقام البيان فسكوتهم (ع) وعدم تعرضهم لذلك اقوى دليل على عدم الوجوب.
[١] الوسائل: جزء ٢ باب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٣ و ١٠.