التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٢
الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة. احتساب ايام النفاس بعد تمامية الولادة: (الجهة الاولى): (ان المرأة إذا ولدت ولم تتم ولادتها - كما إذا خرج رأس الولد (ورأث الدم) إلا أنه لم يخرج بتمامه - لا اشكا في ان الدم المرئي حالتئذ نفاس كما قدمناه وان لم يكن الدم المرئي قبل الولادة نفاسا. حيث انه مستند إلى الولادة فترتب عليه أحكامه إلا ان عشرة أيام أو ايام العادة لا تحسب إلا بعد تمامية الولادة لا من حين الاخذ بالشروع وذلك للاعتبار المطابق للواقع واللاخبار. اما الاعتبار فهو أنا لو فرضنا أن الولد خرج رأسه ولم يخرج تمامه إلى سبعة ايام وهي أيام عادتها فوضعته بعد سبعة ايام فهل يمكن أن يقال ان المرأة لا نفاس لها حينئذ لان ايام عادتها قد انقضت أو انها تعتبر نفساء بعد ذلك؟ لا سبيل إلى الاول بوجه فلابد من ان تحسب العشرة أو ايام العادة بعد الولادة وان كان الدم المرئي محكوما بكونه نفاسا من اثناء الولادة. واما الاخبار [١] فلانها دلت على ان النفساء تقعد ايام عادتها أو عشرة ايام فالحكم بالقعود مترتب على النفساء، والنفساء هي المرأة التي
[١] الوسائل: الجزء ٢ باب ١ و ٣ من ابواب النفاس.