التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥
يجب معها الغسل. واستدل على ذلك بجملة من الاخبار الدالة على أن المستحاضة إذا رأت صفرة فلتتوضأ (منها): الموثقة المتقدمة، ومنها صحيحة علي بن جعفر عن اخيه.. (ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي ولاغسل عليها من صفرة تراها) [١] و (منها): صحيحة محمد بن مسلم الفاقدة لكلمة الصفرة [٢] (ومنها): صحيحته الاخرى [٣]. (ومنها): رواية على بن جعفر الاخرى: (فان رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي) [٤] ومنها غير ذلك من الاخبار. وبازاء هذه الاخبار روايتان تدلان على أن المستحاضة إذا رأت صفرة وجب عليها أن تغتسل: (احداهما): صحيحة اسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال: (ان كانت دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين وان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين) [٥]. و (ثانيتهما): صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم (ع) عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو اكثر ثم
[١] الوسائل: جزء ٢ باب ٤ من أبواب الحيض ح ٨.
[٢] الوسائل: جزء ٢ باب ١٧ من أبواب الحيض ح ١.
[٣] الوسائل: جزء ٢ باب ٤ من أبواب الحيض ح ١.
[٤] الوسائل: جزء ٢ باب ٤ من أبواب الحيض ح ٧.
[٥] الوسائل: جزء ٢ باب ٣٠ من أبواب الحيض ح ٦.