التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢
قسم يجب معه الغسل لكل صلاة وقسم يجب معه الغسل مرة واحدة لكل يوم وليلة ولا قسم ثالث في دم الاستحاضة الاحمر أو الاسود يجب معه الوضوء، فهو بظاهره مما لا بأس به ويمكن الاستدلال عليه بالموثقة والصحيحة المتقدمتين. ما ذهب إليه المحقق الخراساني (ره): بل هذا هو الذي ذهب إليه المحقق الخراساني (ره) في فقهه مستدلا عليه بالروايتين المتقدمتين ومعترضا بهما على المشهور في جعلهم الاستحاضة مطلقا على اقسام ثلاثة وايجابهم الوضوء فيما إذا لم يثقب الكرسف مع ان الروايتين تدلان على أن دم الاستحاضة الاحمر أو الاسود يدور امره بين وجوب الغسل معه لكل صلاة وبين وجوب الغسل مرة واحدة في كل يوم وليلة وليس هناك دم استحاضة احمر أو اسود يجب فيه الوضوء. هذا ولكن يمكن المناقشة في الاستدلال بتلك الموثقة على ذلك بانها ليست مسوقة لبيان أن حكم الاستحاضة يختلف باختلاف كيفية الدم ولونه وانه إذا كان احمر أو اسود يدور امره بين القسمين المتقدمين وإذا كان اصفر يجب فيه الوضوء، وانما هي مسوقة لبيان اختلاف حكم دم الاستحاضة باختلاف كيفية الدم وقلته وكثرته اصفر بمعنى انه إذا كان كثيرا على نحو يثقب الكرسف ويتجاوز عنه يجب الغسل لكل صلاة، وإذا كان كثيرا على نحو يثقب الكرسف ولم يتجاوز عنه يجب الغسل لكل يوم وليلة مرة واحدة، وإذا كان قليلا بمقدار يعد عرفا من الطواري