التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨
اربع خصال أو ثلاث: الاكل والشرب والنساء والارتماس في الماء) [١] والوجه في التردد بين الاربع والثلاث هو التردد في عد الاكل والشرب واحدا أو اثنين، ومع ذلك رفعنا اليد عن اطلاقه بما ورد في بقية المفطرات من الروايات. هذا وقد يقال - وهو حسن لا بأس به -: ان النظر في اخبار حصر النواقض انما هو إلى النواقض العامة غير المختصة بطائفة ولا سيما بلحاظ ان السائل من الرجال ولانظر فيها إلى النواقض المختصة بالنساء حيث ان الاستحاضة مختصة بهن فلا تنافي بينها وبين ما دل على ان الاستحاضة من نواقض الوضوء. وكيف كان: فلا يمكننا رفع اليد عن الاخبار المتقدمة الصحيحة المعتبرة والظاهرة بل الصريحة من حيث الدلالة في قبال الاطلاق في اخبار حصر النواقض. و (منها): صحيحة زرارة قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ فقال: (تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت (واستذفرت) وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد..) [٢]، بتقريب انها واردة في مقام البيان ومع ذلك سكتت عن وجوب
[١] الوسائل: جزء ٧ باب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١.
[٢] الوسائل: جزء ٢ باب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٥، وهي صحيحة.